شيخ محمد سلطان العلماء

4

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بالاستصحاب الذي أصل تنزيلى لازمه ترتب اثار العدم الواقعي واما التمثيل بالمثال العرفي فله وجه إذا الظاهر من حال المولى العرفي ان مراده من قوله ( إذا لم يكن شغل واجب من قبلي ) هو اعلام العبد بأهمية الواجبات الاخر عنده من هذا الواجب عند فراغ العبد عنها لا تقييد المادة أو الهيئة بعدم الواجب الواقعي حتى لا نفى اصالة البراءة لاثباته فيكون هذا الايراد واردا على الفاضل التونى توضيح الايردان الوجه في تعين الواجب الأهم وتنجزه عقلا ليس الاعدم القدرة على اتيانها معا مع كون الواجب في المهم أيضا فعليا فمهما شك في وجوب الأهم كان اصالة البراءة ناهضة لرفع التنجز في الأهم ولازمه ح وجوب المهم لأن المفروض ان المانع عن تنجز الوجوب في المهم لم يكن الاتنجز الأهم في مقام المزاحمة فغب نفى التنجز من الأهم بمعونة اصالة البراءة يثبت التنجز في المهم وسيأتي له مزيد ايضاح عند شرح كلمات الأستاذ ( قوله ولا يخفى ان اصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد احرازه ) أقول الشك في وجوب الدين يكون مجرى للبراءة عقلا ونقلا ويترتب عليها وجوب الحج بنأء على كون وجوب الحج مترتبا على عدم الوجوب الفعلي المنجز للدين حسبما مربيانه آنفا ( ان قلت بعد فرض ترتب حكم الزامي على عدم الوجوب الفعلي تنحصر الشبهة في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ولا يتصور ذلك في الشبهة البدوية لوضوح حصول العلم الاجمالي اما بوجوب الدين أو بوجوب الحج إذ قضية ترتب تكليف الزامي على عدم تكليف الزامي اخر حصول العلم الاجمالي بأحدهما ويتشكل هناك قضية منفصلة بان يقال اما الدين واجب فعلا أو الحج كما يقال اما الظهر واجب أو الجمعة فلا تجرى البراءة ( قلنا مثل هذا العلم الاجمالي ليس منجزا إذ لا بد في التنجيز من كون الوجوب على تقدير ثبوته في كل طرف من العلم الاجمالي فعليا لا مشروطا وليس الوجوب في الحج كك لأنه مشروط بعدم وجوب الدين فلا علم اجمالا بالوجوب المطلق الفعلي على كل حال والا لوجبت الموافقة القطعية على القول بكون العلم الاجمالي علة